الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
50
حاشية المكاسب
وعن المختلف : أنّه حكى عن الشيخ : أنّه لو أجاز المالك بيع الغاصب لم يطالب المشتري بالثمن ، ثمّ ضعّفه بعدم استلزام إجازة العقد لإجازة القبض . وعلى أيّ حال ، فلو كان إجازة العقد دون القبض لغوا - كما في الصرف والسلم بعد قبض الفضولي والتفرّق - كانت إجازة العقد إجازة للقبض ؛ صونا للإجازة عن اللغويّة . ولو قال : أجزت العقد دون القبض ، ففي بطلان العقد أو بطلان ردّ القبض وجهان ( 2460 ) . السادس : الإجازة ليست على الفور ؛ للعمومات ولصحيحة محمّد بن قيس وأكثر المؤيّدات المذكورة بعدها ، ولو لم يجز المالك ولم يرد حتّى لزم تضرّر الأصيل بعدم تصرّفه فيما انتقل عنه وإليه - على القول بالكشف ( 2461 ) - فالأقوى تداركه بالخيار أو إجبار المالك على أحد الأمرين . السابع : هل يعتبر في صحّة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا ؟ وجهان ، الأقوى : التفصيل ، فلو أوقع العقد على صفقة فأجاز المالك بيع بعضها ، فالأقوى الجواز كما لو كانت الصفقة بين مالكين فأجاز أحدهما ،